كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدِّمي الخدمات للدخول للإنترنت ؟ إذ أن منها ما يكون دعماً للجائر مباشرة ، ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة ، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ، ونظائر ذلك ، فما حكم المال المبذول في ذلك ؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف ؟

مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له ، كالشراء من البضائع التي يملكها ، والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء ، والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة ، وليس هو - كالتوظيف فيها ، وتنفيذ مشروعاتها - محرماً بملاك حرمة إعانة الجائر ، بل قد يرجح الاشتراك ، أو يجب ، كما لو كانت الأعيان أو الخدمات مورداً للحاجة الملحّة ، ويتعذر تحصيلها من غير الظالم ، لانحصارها به . نعم قد يحرم بعنوان ثانوي ، كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه ، أو كان في تجنبه توهين له وحطّ من قدره ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتيسر اشتراكهم أو امتناعهم ، وباختلاف الظروف ، فقد يكون للشخص مكانة اجتماعية ، ويكون لمجانبته التعامل مع الظالم أثرها السلبي عليه . كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفاً على إعلان سبب المجانبة ، وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه ، أو توهيناً له وإنكاراً عليه ، أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة ، أو على الجمود والرجعية ، أو غيرهما مما لا يتأدَّى به المطلوب ، فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة ، أو لزوم محذور أهمّ منه ، يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها . هذا ومتى جاز الاشتراك حلَّ بَذْلُ المال في مقابله ، ومتى حَرُمَ حَرُمَ بَذلُه .

عرق الجنب من الحرام إذا انتقل من شخص زان إلى آخر بالمصافحة فهل يجوز للثاني الصلاة ؟ أم يجب على الثاني غسله ؟

لا يجب على الثاني غسله لأنه طاهر ، إلا أن الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إلا بغسله .

على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة يتفرع السؤال : إذا علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكى وعلى غير المذكى فهل يمكن البناء على الطهارة ؟

العلم الإجمالي إنما يسقط الأصل الترخيصي كأصالة البراءة والتذكية ، كما لو علم إجمالاً بنجاسة بعض الثياب الطاهرة ، أما العلم الإجمالي بالترخيص فلا يصلح لإسقاط الأصل الإلزامي ، كما لو علم إجمالاً بتطهير أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما ، ومنه المقام ، لأن مقتضى الأصل عدم التذكية المحرز لنجاسة الجلد ، فالعلم بوجود المذكى إجمالاً لا ينهض بإسقاط الأصل المذكور .

ارشيف الاخبار